تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 22/12/ت - تركات

  • الرقم: 22/12/ت
  • التاريخ: 1401/02/15هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

على المحكمة التي يُطلب منها توثيق قسمة أرض موروثة يُحتمل اعتراض البلدية عليها، ألا تبت في إثبات التقسيم قبل الرجوع إلى البلدية واستطلاع رأيها.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد