ملخص التعميم
تلتزم المحكمة التي يُطلب منها توثيق قسمة أرض موروثة وتكون مظنة لاعتراض البلدية بألا تبت في إثبات التقسيم قبل الرجوع إلى البلدية لاستطلاع رأيها والحصول على موافقتها، تمشياً مع التعليمات الخاصة بتجزئة الأراضي. ويجب أن يسبق الرجوع إلى البلدية والحصول على موافقتها البت في إثبات التقسيم، فلا يكفي استطلاع الرأي دون الموافقة، ولا يُبت في الطلب قبل تحقق ذلك.