تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 213/1/ت - بيع الوقف وأموال القصار

  • الرقم: 213/1/ت
  • التاريخ: 1391/11/24هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

لا يُلزم الأب بإثبات الغبطة والمصلحة في تصرفاته بمال ولده القاصر، بما في ذلك البيع والشراء، ولا باستصدار إذن من المحكمة لبيع أموال أولاده القصار.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد