تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 213/1/ت - الولاية والوصاية

  • الرقم: 213/1/ت
  • التاريخ: 1391/11/24هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

اعتمدت الهيئة أن الأب، بصفته ولياً على ولده القاصر، لا يُطالب بإثبات توافر الغبطة والمصلحة في تصرفاته في مال ولده، ولا يلزمه استصدار إذن من المحكمة لبيع أموال أولاده القصار. ويشمل ذلك البيع والشراء وسائر التصرفات الداخلة في ولايته، فلا يُشترط قبل إجرائها بيان أنها تحقق مصلحة القاصر أو تتضمن غبطة له.

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد