تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 21/12/ت - ديون وإعسار

  • الرقم: 21/12/ت
  • التاريخ: 1399/02/19هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

إذا حضر الورثة وأقاموا دعوى الحق الخاص وصدر حكم لصالحهم، نُفّذ الحكم؛ وإذا ادعى المحكوم عليه العجز عن الدفع والإعسار، سُمعت دعوى الإعسار في مواجهة المدعي الخاص، ونُفّذ ما يصدر فيها.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد