ملخص التعميم
يُنظر في قبول إيداع الأجنبي الدية في بيت المال في قضايا الدهس الخطأ أو القتل غير العمد. فإذا لم تُحاكم دعوى الحق الخاص خلال مدة تنفيذ عقوبة الحق العام، أُطلق سراحه، وعُدّ المبلغ المودع ضماناً لأصحاب الحق الخاص. ويُفضّل أن يوكل من ينوب عنه قبل سفره. وإذا حضر صاحب الحق الخاص وغاب المدعى عليه ووكيله، نُظرت الدعوى غيابياً، وبُلّغ المدعى عليه بما يصدر وفق الأنظمة على عنوانه لدى الجهات المختصة عند إطلاق سراحه.