تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 21/12/ت - الحق العام

  • الرقم: 21/12/ت
  • التاريخ: 1399/02/19هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تحدد المحكمة المختصة موعداً لنظر دعوى الحق الخاص وتبلغ به الورثة، إذا كان السجين مداناً في الحق العام ولم يقدم ضماناً بالمبلغ المتوقع تكليفه بدفعه أو كفالة غرمية تضمن الوفاء به. ويراعى عند تحديد الموعد الوقت اللازم للإبلاغ والحضور، مع تنبيه الورثة إلى الإفراج عن السجين عند انتهاء المدة، وإمكان متابعته حيثما وجد، وإيضاح عنوانه في بلده.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد