ملخص التعميم
تُبلغ وزارة الداخلية وزارة الخارجية بسجن أي أجنبي لمدة تزيد على أسبوع، ويُستحسن أن يكون الإبلاغ برقياً.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول
تُبلغ وزارة الداخلية وزارة الخارجية بسجن أي أجنبي لمدة تزيد على أسبوع، ويُستحسن أن يكون الإبلاغ برقياً.
لديك حساب؟ دخول