تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 21/12/ت - أجانب

  • الرقم: 21/12/ت
  • التاريخ: 1399/02/19هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تُبلغ وزارة الداخلية وزارة الخارجية بسجن أي أجنبي لمدة تزيد على أسبوع، ويُستحسن أن يكون الإبلاغ برقياً.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد