تخطَّ إلى المحتوى

قرار وزاري ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل 20912

  • الرقم: 20912
  • التاريخ: 1441/02/04هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

حدد القرار الوزاري، ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، التي تهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.

وتطرق القرار إلى أن المقصود بالتعدي السلوكي (الإيذاء) هو جميع ممارسات الإساءة من طرف على طرف آخر، ومن ذلك جميع أشكال الاستغلال أو التهديد أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو التحقير أو الإيحاء بما يخدش الحياء أو تعمد الخلوة مع الجنس الآخر.

صور الأصل (13 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد