تخطَّ إلى المحتوى

الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند القيام بصيانة أجهزة الصرف الآلي

  • الرقم: 201000000287
  • التاريخ: 1420/05/04هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند القيام بصيانة أجهزة الصرف الآلي

نود الإحاطة بأن البنك المركزي يتلقى من وقت لآخر من…

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني