تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 2/2/ت - جنسية وجوازات

  • الرقم: 2/2/ت
  • التاريخ: 1395/01/07هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تُعمَّم على الدوائر ذات الاختصاص الاكتفاء بالوثائق الصحيحة التي تثبت شخصية حامليها، ومنها جوازات السفر ودفاتر الإقامة، واعتمادها دليلاً على شخصية المقر عند إقراره. ويُشْهَد على المقر حين صدور الإقرار وفق الإجراء المتبع في تسجيل الشهادات. ومحل الاكتفاء هو إثبات شخصية المقر بالوثائق المذكورة، مع مراعاة الإشهاد على إقراره بحسب المتبع في تسجيل الشهادات.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد