ملخص التعميم
وافق هذا القرار، على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، ملزماً منشآت القطاع الخاص بتنفيذه.
وتحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في في المملكة العربية السعودية، مؤكدة التزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، ودعت أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار..