تخطَّ إلى المحتوى

تعميم بشأن الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي

  • الرقم: 191000000710
  • التاريخ: 1419/11/22هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

تعميم بشأن الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي

كما هو معلوم، في سبتمبر من عام 1998، شكّل الانهيار الوشيك الذي واجهه صندوق التحوط Long-Term Capital Management، وهو صندوق تحوط عالي الاستدانة، تهديدًا كبيرًا للأسواق المالية الأمريكية، وهو ما استلزم رد فعل قويًا من سلطات الرقابة المصرفية الأمريكية. ومنذ ذلك الحين، يتم إجراء تدقيق عالمي بشأن تعرض البنوك الدولية للمخاطر في تعاملاتها مع المؤسسات المالية عالية الاستدانة بوجه عام وصناديق التحوط على نحو خاص.

وقد انتهت مجموعة العمل، التي أنشأتها لجنة بازل للإشراف البنكي، من دراسة بشأن المخاطر التي تتعرض لها البنوك والتي تنشأ عن تعاملات هذه البنوك مع تلك المؤسسات. وقد أعدت اللجنة الدراسة المرفقة بشأن " الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة " والتي تهدف إلى تشجيع البنوك على وضع مناهج رشيدة لتقييم المخاطر الائتمانية للمؤسسات عالية الاستدانة وقياسها وإدارتها.

قد تتعامل بعض البنوك في المملكة العربية السعودية مع مؤسسات تستوفي تعريفات المؤسسات عالية الاستدانة (HLI) أو صناديق التحوّط، وينبغي أن تتم إدارة هذه التعرضات وفقًا لإرشادات الرقابة الداخلية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وبما يتماشى مع السياسات والإجراءات الائتمانية الداخلية الرشيدة المعتمدة لدى كل بنك. وبالاستناد إلى ما ورد في الورقة الصادرة عن لجنة بازل والمبلغّة إلى البنوك المحلية من البنك المركزي السعودي، ينبغي على البنوك القيام بالآتي:

1. ضرورة التأكد من أن مديري الائتمان وإدارة المخاطر والإدارات الأخرى ذات الصلة بالبنك على دراية تامة بأفضل الممارسات الإدارية الواردة في هذا الدراسة.

2. ضرورة تعميم البنك هذه الممارسات داخليًا من خلال ضمان تطبيقها في سياسات وإجراءات إدارة الائتمان وإدارة المخاطر.

3. ضرورة وضع إطار إجرائي داخلي يتطلب تحديد ورصد حالات التعرض للمخاطر هذه بشكل منتظم وإبلاغ الإدارة العليا بها.

صورة الأصل

تعميم بشأن الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي، صفحة 1 من 18تعميم بشأن الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي، صفحة 2 من 18تعميم بشأن الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي، صفحة 3 من 18تعميم بشأن الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي، صفحة 4 من 18تعميم بشأن الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي، صفحة 5 من 18تعميم بشأن الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي، صفحة 6 من 18تعميم بشأن الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي، صفحة 7 من 18تعميم بشأن الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي، صفحة 8 من 18تعميم بشأن الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي، صفحة 9 من 18تعميم بشأن الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي، صفحة 10 من 18تعميم بشأن الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي، صفحة 11 من 18تعميم بشأن الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي، صفحة 12 من 18تعميم بشأن الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي، صفحة 13 من 18تعميم بشأن الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي، صفحة 14 من 18تعميم بشأن الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي، صفحة 15 من 18تعميم بشأن الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي، صفحة 16 من 18تعميم بشأن الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي، صفحة 17 من 18تعميم بشأن الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي، صفحة 18 من 18