تخطَّ إلى المحتوى

قرار التقييم الذاتي 188734

  • الرقم: 188734
  • التاريخ: 1442/11/28هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

ألزم القرار الوزاري، المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة بإجراء التقييم الذاتي لها، مؤكداً أنه على جميع هذه المنشآت التسجيل في البوابة الإلكترونية للتقييم الذاتي الخاصة بالوزارة أو الجهات المعتمدة لها المنشورة على موقعها، مشدداً على أن عملية التقييم الذاتي إلزامية في شهر يناير من كل سنة ميلادية.

وتهدف الوزارة من البرنامج إلى التأكد من سلامة تطبيق نظام العمل في تلك المنشآت، وامتثالها من خلال حلقة متكاملة تبدأ بالتقييم الذاتي للمنشأة والعمل على تصحيح أخطائها قبل الزيارات التفتيشية.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد