تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 184/12/ت - تعزير

  • الرقم: 184/12/ت
  • التاريخ: 1403/11/14هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

توجّه وزارة العدل بتشديد العقوبة التعزيرية على المفسدين في الأرض من مهربي حبوب الكبتاجون ومروجيها ومتعاطيها، لتكون رادعة لهم وتسهم في الحد من هذه الظاهرة. ويقرر التعميم تشديد العقوبة على هذه الأفعال الثلاثة، وهي التهريب والترويج والتعاطي، باعتبارها متصلة بحبوب الكبتاجون، ويجعل الردع والحد من الظاهرة غاية هذا التشديد.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد