تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 18/12/ت - تعزير

  • الرقم: 18/12/ت
  • التاريخ: 1398/01/22هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يرجع تقدير العقوبات التعزيرية إلى القضاء، لاختلاف الجرائم واختلاف أحوال المجرمين. ويتولى القضاة التمييز بين جريمة وأخرى ومجرم وآخر، ومعالجة التعازير بالنظر في الوقائع وتقصي أسباب الفساد والعمل على معالجتها بما يزيلها أو يقلل انتشارها. وتكون المعالجة بحسب اختلاف الجرائم وأحوال مرتكبيها، على أن يُترك أمر العقوبات التعزيرية للقضاة ليقدّروا ما يلائم كل حالة.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد