ملخص التعميم
أقرّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين وتقديم الخدمات العمالية الوطنية المؤقتة (إسناد السعوديين) – الملحق رقم (3) باللائحة التنفيذية لنظام العمل في المملكة العربية السعودية.
وأكدت أن هذا القرار يلغي جميع القرارات التي تتعارض معه، مشترطةً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط: أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 25 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي..
صور الأصل (13 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول