تخطَّ إلى المحتوى

قرار الموافقة ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين وتقديم الخدمات العمالية الوطنية المؤقتة (اسناد السعوديين) 179196

  • الرقم: 179196
  • التاريخ: 1442/10/18هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

أقرّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين وتقديم الخدمات العمالية الوطنية المؤقتة (إسناد السعوديين) – الملحق رقم (3) باللائحة التنفيذية لنظام العمل في المملكة العربية السعودية.

وأكدت أن هذا القرار يلغي جميع القرارات التي تتعارض معه، مشترطةً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط: أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 25 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي..

صور الأصل (13 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد