تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 172/9/ت - تعزير

  • الرقم: 172/9/ت
  • التاريخ: 1391/09/25هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تُعد الغرامة التي يقررها ولي الأمر من باب التعزير بالمال، فإذا مات الشخص المراد تعزيره بطل التعزير؛ لاتصاله بحال الحياة، ولأن المقصود منه ردع المعزَّر عن العودة. ومحل هذا التعزير هو الشخص المراد ردعه مدة حياته، فلا يمتد أثره إلى ما بعد وفاته. وبناءً عليه، لا يجوز أخذ الغرامة من تركة المتوفى، ولا أخذ شيء منها بعد وفاته.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد