ملخص التعميم
اعتمد توجيه المحاكم بعدم قبول قناعة المدعي العام أو الالتفات إليها، وعدم اعتبارها مانعاً من خضوع الحكم للتمييز؛ إذ إن المدعي العام لا يطالب بحق شخصي له حتى يبدي قناعته، ولم يُخوَّل من مرجعه إبداءها. ويسري ذلك على القضاة عند نظر الأحكام التي تخضع للتمييز، فلا تحول قناعة المدعي العام دون خضوع الحكم له.