ملخص التعميم
يشترط قبل تعديل مساحة صك الاستحكام بزيادتها عما ورد فيه، أو عما ورد في صك الإفراغ المتفرع عنه، استكمال مقتضى المادتين 85 و86 من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية والتعليمات المتعلقة بهما، ومراعاة الوجه الشرعي لدى المحكمة المختصة. ويسري الحكم كذلك على صكوك التملك التي لم تتضمن أطوال المساحة أصلاً.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول