تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 163/12/ت - الحق العام

  • الرقم: 163/12/ت
  • التاريخ: 1397/12/18هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تُقبل اعتراضات المدعي العام، وعلى هيئات التمييز تمييز الأحكام المعترض عليها ولو حصلت قناعة المدعى عليه، باستثناء القضايا التي لا مجال فيها للزيادة أو النقص، ومنها الحكم بحد السكر، والإدانة الكاملة في قضايا حوادث السيارات، وقضايا الحشيش وصنع الخمور ونحوها، متى حصلت قناعة المدعى عليه.

صورة الأصل

تعميم رقم 163/12/ت - الحق العام، صفحة 1 من 1