تخطَّ إلى المحتوى

التعليمات التي يجب اتباعها عند افتتاح أو نقل أو الغاء فروع البنوك ومراكز الحوالات الفورية ومكائن الصرف الآلي العاملة أو غير العاملة

  • الرقم: 161000000214
  • التاريخ: 1416/04/25هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

التعليمات التي يجب اتباعها عند افتتاح أو نقل أو الغاء فروع البنوك ومراكز الحوالات الفورية ومكائن الصرف الآلي العاملة أو…

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني