ملخص التعميم
قصر القرار الوزاري، العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط.
وحث المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ 1 ذو الحجة 1437هـ.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول