ملخص التعميم
يُكتفى بالتهميش بالمراجعة على صكوك الطلاق الصادرة من الجهة، أو سحبها فور مراجعة الزوج لزوجته، ولا يُعطى الزوج صكًّا بالمراجعة.
يُكتفى بالتهميش بالمراجعة على صكوك الطلاق الصادرة من الجهة، أو سحبها فور مراجعة الزوج لزوجته، ولا يُعطى الزوج صكًّا بالمراجعة.