تخطَّ إلى المحتوى

قرار الزام المنشآت المتوسطة من الحصول على شهادة مواءمة 156563

  • الرقم: 156563
  • التاريخ: 1440/09/18هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

ألزم القرار الوزاري، المنشآت متوسطة الحجم، من الحصول على شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة (مواءمة) قبل تاريخ 1441/1/2 في حال رغبتها الاستفادة من وزن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة بـ 4 عاملين في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات".

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد