تخطَّ إلى المحتوى

قرار حظر العمل تحت اشعه الشمس 1559

  • الرقم: 1559
  • التاريخ: 1442/11/17هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

أكد القرار الوزاري أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين الأول من يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام ميلادي، مشيراً إلى أنه على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.

واستثنى القرار، العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

صورة الأصل

قرار حظر العمل تحت اشعه الشمس 1559، صفحة 1 من 3قرار حظر العمل تحت اشعه الشمس 1559، صفحة 2 من 3قرار حظر العمل تحت اشعه الشمس 1559، صفحة 3 من 3