تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 153/3/ت - تصديقات

  • الرقم: 153/3/ت
  • التاريخ: 1390/11/14هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُطلب من الجهات المختصة التصديق على ختم وتوقيع القضاة وكتاب العدل التابعين لها على الصكوك المراد إرسالها إلى خارج المملكة، تمهيداً لتصديقها من وزارة الخارجية دون الرجوع إلى وزارة العدل. ويشترط أن تكون الصكوك متمشية مع الأصول الشرعية ومستوفية لإجراءاتها النظامية، مع مراعاة حسن الخط والقواعد العربية والإملائية. ويُعاد الصك الذي تلاحظ عليه ملاحظة إلى الجهة المصدرة لإصلاحها قبل التصديق، ثم يُسلّم إلى صاحبه.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد