ملخص التعميم
ينبغي على المدعي العام الإسراع بإعادة عرض القضية على حاكمها، وأن يحضر أمام القاضي ببينته، ويوضح ما قد يكون صدر منه من تراخٍ في تنفيذ طلبات القاضي، حتى يصدر الحكم على أساس ما هو ثابت في أوراق القضية.
ينبغي على المدعي العام الإسراع بإعادة عرض القضية على حاكمها، وأن يحضر أمام القاضي ببينته، ويوضح ما قد يكون صدر منه من تراخٍ في تنفيذ طلبات القاضي، حتى يصدر الحكم على أساس ما هو ثابت في أوراق القضية.
لديك حساب؟ دخول