تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 14/12/ت - أجانب

  • الرقم: 14/12/ت
  • التاريخ: 1400/02/18هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

ألزم النص كل وافد إلى المملكة، أياً كان مقصده، بالتمشي بموجب عادات البلد وتقاليده، لكونها مستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومتوافقة معها. ويشمل هذا الإلزام جميع الوافدين دون استثناء بحسب مقاصدهم من القدوم، ويقتضي مراعاة العادات والتقاليد المذكورة والالتزام بها باعتبارها منسجمة مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف في البلد.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد