تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 14/1/ق/ت - أنظمة التمييز

  • الرقم: 14/1/ق/ت
  • التاريخ: 1393/01/25هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يجب أخذ توقيع أصحاب الاعتراضات على لوائحهم، مع كتابة أسمائهم بوضوح بجانب التواقيع إذا كانوا يكتبون، وأخذ بصماتهم إذا كانوا لا يكتبون، بعد التأكد من شخصياتهم.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد