ملخص التعميم
يجب أخذ توقيع أصحاب الاعتراضات على لوائحهم، مع كتابة أسمائهم بوضوح بجانب التواقيع إذا كانوا يكتبون، وأخذ بصماتهم إذا كانوا لا يكتبون، بعد التأكد من شخصياتهم.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول
يجب أخذ توقيع أصحاب الاعتراضات على لوائحهم، مع كتابة أسمائهم بوضوح بجانب التواقيع إذا كانوا يكتبون، وأخذ بصماتهم إذا كانوا لا يكتبون، بعد التأكد من شخصياتهم.
لديك حساب؟ دخول