تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 1365/3 - زنا

  • الرقم: 1365/3
  • التاريخ: 1383/03/21هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تُطبَّق العقوبات الشرعية على مرتكبي جرائم اللواط والزنا، ويُعزَّر تعزيراً بليغاً رادعاً من تثبت في حقه التهمة. ويُقرَّر الجزاء على من يقدم على هذه الأفعال بأقصى العقوبات وأغلظها مما تجيزه الشريعة، مع تقدير العقوبة في كل جريمة بحسب ما يحيط بها من ملابسات واتهامات، وبما يتفق مع ما تجيزه الشريعة في شأنها.

صورة الأصل

تعميم رقم 1365/3 - زنا، صفحة 1 من 1