ملخص التعميم
لا يحتاج الأب، بصفته ولياً على القاصر، إلى مراجعة القاضي في البيع والشراء، إلا إذا ظهر ما يوجب منعه. ويلتزم الولي من الحاكم والوصي من الأب بمراجعة القاضي في جميع التصرفات، ولا يبيعان عقار القاصر إلا عن طريقه، بعد التحقق بواسطة أهل الخبرة وتدوين مبررات البيع، مع محاسبة سنوية وبيان ما طرأ على المال. وعلى المحكمة قيد أموال القصار والأوقاف ومراقبتها، ولا تجوز المتاجرة بها إلا بموافقة القاضي. وتودع المبالغ المعدة لشراء عقار في مؤسسة النقد إذا تجاوزت المدة التي تحددها المحكمة، ولا تصرف إلا بإذن المحكمة، ويتحقق القاضي من أهلية الولي ويحاسبه عند عزله أو طلب إعفائه.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول