تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 136/1/ت - الوقف

  • الرقم: 136/1/ت
  • التاريخ: 1398/07/13هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يجب عرض الحكم الصادر في القضايا المشار إليها في المادة الثانية على محكمة التمييز إذا تعلقت بوقف أو قصار أو غيب أو في الأموال العامة ونحو ذلك، ولو قنع المتنازعان به. ويظل عرض الحكم واجباً في هذه القضايا، ولا يعفي من ذلك اتفاق الخصوم أو رضاهم بالحكم أو اقتناعهم به.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد