ملخص التعميم
يُمنع الكشف على عورات النساء لمعرفة بقاء غشاء البكارة، إلا إذا طلبت المرأة ذلك وكان يترتب على النتيجة حكم شرعي، أو وقع نزاع بين الزوجين استدعى التحقق من بقائها. ولا يتولى الكشف الأطباء الرجال إلا عند الضرورة وعدم وجود من يقوم به من النساء، وتُعتمد هذه الضوابط في المحاكم حفظاً لعورات المسلمين من الابتذال.