ملخص التعميم
يجب على المحكمة رفع الحكم إلى هيئة التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم، إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصياً أو ولياً أو مأمور بيت المال ونحوهم، أو كان المحكوم عليه غائباً. ويلزم إنفاذ ما نصت عليه المادتان المذكورتان بحذافيره، ويكون رفع الحكم واجباً في جميع هذه الحالات دون استثناء يتعلق بموضوعه.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول