تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت8212 - النكاح والمأذونية أحداث

  • الرقم: 13/ت8212
  • التاريخ: 1441/12/16هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

اعتمدت وزارة العدل دليل إجراءات الزواج المبكر، ووجّهت الجهات المخاطبة بالاطلاع عليه واعتماد موجبه والعمل بالإجراءات الواردة فيه، استناداً إلى الدراسة المعدة من الجهة المختصة بشأن ضوابط الزواج المبكر. ويشمل التوجيه تطبيق الدليل المرفق في التعامل مع إجراءات الزواج المبكر لدى الجهات المعنية، وفق ما اعتمدته الوزارة في هذا الشأن.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد