ملخص التعميم
تُحال إلى مركز المصالحة جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 50,000 ريال، ويشمل ذلك الدعاوى التي تبلغ المطالبة فيها هذا الحد أو تقل عنه. ويقتصر نطاق الإحالة على الدعاوى المالية، ويكون معيارها قيمة المطالبة؛ فلا يشمل الحكم الدعاوى التي تتجاوز المطالبة فيها هذا المبلغ، وذلك وفق تنظيم مركز المصالحة.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول