ملخص التعميم
يُمنع استخراج بدل تالف أو بدل مفقود لصكوك تملك العقارات الصادرة من المحاكم، سواء أكانت مستكملة للإجراءات النظامية أم غير مستكملة، ويُكتفى بالصك الإلكتروني أو صورته الإلكترونية أو بمطابقته عند الاقتضاء. وعلى الجهات ذات العلاقة التي يقتضي عملها التوثق من الصكوك الاكتفاء بمطابقة الصور، وألا تُحدّث صكوك الاستحكام إلا بعد التحقق من استكمالها جميع الإجراءات الشرعية والنظامية.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول