ملخص التعميم
اعتمد وزير العدل اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وأُرفقت صورتها للاطلاع والإحاطة. وتختص اللائحة بتنظيم الترخيص لهذه المكاتب، وترتبط بنظام المحاماة والتعديلات المعتمدة عليه. ويُعمم اعتماد اللائحة على الجهات المعنية لإحاطتها بموافقة وزير العدل على التنظيم التنفيذي الخاص بترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وبما يقرره هذا التنظيم من إطار للترخيص.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول