ملخص التعميم
ينتهي دور الدائرة القضائية في الأحكام الصادرة بانتقال الملكية بصدور صك الحكم، ويكون نقل الملكية في الوثيقة العقارية بطلب يقدمه المستفيد إلى كتابة العدل، استنادًا إلى الحكم الصادر من المحكمة في الموضوع، دون حاجة إلى طلب حضور الأطراف. ويقتصر دور الدائرة على إصدار صك الحكم، على أن يراجع المستفيد كتابة العدل لاستكمال نقل الملكية وفقًا له.