ملخص التعميم
يُعتمد قبول تمثيل وكلاء الشركة بموجب وكالات صادرة على السجل التجاري الرئيسي في جميع القضايا المقامة ضدها، ولو تعلقت بفرع ذي سجل تجاري مستقل. ويكون تمثيل الشركة ككيان كامل أمام القضاء من رئيس مجلس الإدارة أو مدير الشركة بحسب نوعها، أو ممن يفوضه أيٌّ منهما، ما لم ينص عقد التأسيس أو قرارات الشركاء على خلاف ذلك.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول