ملخص التعميم
اعتماد عدم إصدار وثائق التملك للأراضي المراد إثبات ملكيتها إلا بعد تنسيق وزارات الزراعة والمياه والشؤون البلدية والقروية مع وزارة العدل، والتأكد من عدم تداخلها مع حمى مجاري الأودية والسيول. ويُعمل بهذا التوجيه في المحاكم، مع تعميمه عليها لإحاطتها بمضمونه وتطبيقه عند نظر طلبات إثبات الملكية.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول