ملخص التعميم
تُعتمد آلية تحديث الصكوك في النظام العقاري بمطابقة رقم الصك وتاريخه ومصدره مع قاعدة بيانات النظام، ومطابقة رقم القطعة والمخطط، وعدم قبول الطلب عند العثور على تكرار في أي منها. ويجب التحقق في جميع مراحل التحديث، من تقديم الطلب والاستقبال إلى التحقق من السجلات والإدخال والاعتماد؛ ويتحقق الموظف المُدخل من بيانات الصك والعقار من واقع السجلات دون الاكتفاء بالمرفقات، ويطابق الموظف المُعتمد البيانات مع السجل والمرفقات.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول