ملخص التعميم
يُعتمد تحديث الصك العقاري المرهون لصالح صندوق التنمية العقارية دون اشتراط الحصول على موافقة الصندوق، على أن يبقى الرهن قائماً لصالحه بعد التحديث. ويسري ذلك على طلبات تحديث الصكوك العقارية التي يكون الصندوق مرتهناً لها، بحيث لا تكون موافقته شرطاً لإتمام التحديث، ولا يترتب على تحديث الصك رفع الرهن أو زواله، بل يستمر لصالح صندوق التنمية العقارية.