تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/8657 - تنظيم المحاكم

  • الرقم: 13/ت/8657
  • التاريخ: 1443/03/29هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

اعتُمد أن البصمة المثبتة على الورقة التجارية تأخذ حكم التوقيع، وعلى المحاكم اعتماد ذلك عند النظر في الأوراق التجارية، باعتبارها من السندات التنفيذية وفق نظام التنفيذ. ويأتي هذا التنظيم لمعالجة استفسارات المحاكم عن وجود البصمة على الأوراق التجارية، والعمل بموجب الدراسة المختصة التي انتهت إلى مساواة البصمة بالتوقيع في حكمها.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد