ملخص التعميم
يُعتمد توثيق كتاب العدل ملاحق التعديل المبنية على حكم وفق ما يصدر به الحكم، ويشمل ذلك استيفاء ذوي الحقوق حقوقهم في الحالات التي ينص فيها الحكم على الاستيفاء. ويكون الحكم أساساً لتحديد ما يتضمنه ملحق التعديل وما يلزم مراعاته عند توثيقه، مع مراعاة استيفاء الحقوق في حدود ما نص عليه.