ملخص التعميم
تتولى الهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية وإلغاء تخصيصها، ويكون إفراغ الصكوك من جهة حكومية إلى أخرى بناءً على طلب الهيئة أو أحد فروعها، بعد ورود معاملة مكتملة إلى كتابة العدل، وفقاً للفقرة (7) من المادة (4) من تنظيم الهيئة. وعند استغناء جهة حكومية عن مبنى أو موقع تابع لها، يُسلّم إلى الهيئة لدراسة تخصيصه لجهة حكومية أخرى.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول