ملخص التعميم
يقرر أن للناظر على الوقف حق توكيل الغير، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. ويشمل الحكم حالات النص في صك النظارة على الإذن بالتوكيل وحالات خلو الصك منه، فلا يكون عدم النص مانعاً بذاته من التوكيل. وينسخ هذا الحكم القرار السابق الذي أحال تحديد جواز التوكيل عند عدم النص إلى المحكمة، مع بقاء سلطة المحكمة في تقرير خلاف الأصل.