ملخص التعميم
تُعتمد لدى الجهات الحكومية وثيقة سجل الأسرة التي تحملها الأم لإثبات هوية أفراد الأسرة المضافين فيها، وفقاً للمادة (161) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، التي تقرر أن سجل الأسرة وثيقة إثبات لأفراد الأسرة المضافين به؛ وذلك لمعالجة رفض بعض الجهات اعتماد سجل الأم ومطالبتها بسجل الأسرة الذي يحمله الزوج.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول