ملخص التعميم
اعتمدت وزارة العدل عدم الحاجة إلى ختم الصيغة التنفيذية على الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، عند ورود طلبات تنفيذها إلى محاكم التنفيذ، لكون معنى الصيغة التنفيذية متحققاً في الحكم. ويأتي ذلك في نطاق الأحكام التي يجوز تنفيذها جبراً رغم جواز الاعتراض عليها، متى كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، مع تحقق قاضي التنفيذ من السند التنفيذي وفق أحكام نظام التنفيذ، دون اشتراط ختم الصيغة التنفيذية عليها.